Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 394 بتاريخ 25/10/2018 : امتداد أجل تقديم مستندات التعقيب إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية عند مصادفة اليوم الأخير لها
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن وسيلة طعن استثنائية لا تُقبل إلا داخل الحالات التي حصرها القانون، ومن بينها انبناء قرار الرفض شكلا على غلط واضح.
- يُعدّ الغلط الواضح متى كان الخطأ الناتج عن السهو أو الغفلة ثابتًا بصورة لا تقبل الجدل عند تأمل القرار، بما يبرّر تداركه عبر التعقيب على التعقيب.
- إذا صادف اليوم الأخير للأجل القانوني عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية، ويُعدّ إغفال هذه القاعدة عند احتساب الأجل غلطًا واضحًا يقتضي إبطال قرار الرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 141 من م مم ت-الفصل 192من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.