Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27283 بتاريخ 19/11/2021 : ثبوت الشغب الحوزي بمجرد المنع المقرّ به من الانتفاع بالحوز
Principe juridique
- دعوى كفّ الشغب على العقارات غير المسجلة تندرج ضمن الدعاوى الحوزية متى كان الغرض منها استرجاع الحوز أو استبقاؤه أو تعطيل الأشغال بسبب تعرّض يمسّ الانتفاع بالحوز أو حق عيني على عقار.
- الشغب في المادة الحوزية يتحقق بكل فعل أو منع ينجرّ عنه مباشرة أو بطريق الاستنتاج تعطيل الحائز في حوزِه ومنعه من الانتفاع بالعقار الذي يتصرف فيه تصرفا مستمرا دون انقطاع ولا لبس لمدة عام ومشاهدا بصفة مالك.
- إذا كان الشغب المتأتي من المنع غير المجسم ماديا قد يتعذر إثباته بالمعاينة، فإن ثبوته بالبينة أو بإقرار من مرتكب المنع يوجب اعتباره شغبا موجبا للرفع.
- تكييف واقعة المنع الثابتة على أنها لا تشكل شغبا يعدّ خطأ في التكييف يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون متى كان المنع من صور الشغب والتعرض الموجب لإيقافه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.