Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27284 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم إلا بقيام مانع مبرر
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية ويجب التثبت من استكماله باعتباره من النظام العام.
- يترتب بطلان الحكم إذا كانت لائحة نصه غير مستوفاة للموجبات الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، متى لم يقع بيان المانع المبرر لغياب الإمضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.