Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32615 بتاريخ 14/12/2021 : شرط استثناء الضمان في التأمين الوجوبي على العربات لا يعارض به الغير المتضرر إلا في الحالات التي حصرها الفصل 5 من أمر 30 جانفي 1961
Principe juridique
- لا يجوز لشركة التأمين في نطاق التأمين الوجوبي على العربات أن تحتج تجاه الغير المتضرر بشرط استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين باعتباره شرطا تعاقديا يقتصر أثره على طرفي العقد ولا يمتد إلى الغير.
- حالات الحرمان من الضمان التي يمكن معارضة المتضرر بها لا تقوم إلا في الصور التي حصرها الفصل 5 من أمر 1961 والمتعلقة بانعدام الضمان من حيث مفعول العقد أو صحته، ولا تُلحق بها استثناءات الضمان الواردة بالفصل 4 باعتبارها اتفاقية بين المؤمن والمؤمن له.
- إذا تضمن الحكم المنتقد إشارة إلى معيار قانوني غير واجب التطبيق زمنيا، فإن هذا الخطإ لا يبرر النقض متى ثبت أن المبالغ المقضي بها قد تأسست فعليا على أساس قانوني صحيح ومستقل بما ينتفي معه أثر الخطإ على النتيجة وتنعدم المصلحة من النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 96 و107 م إ ع-الفصل 5 من أمر 30/01/1961-القانون 30/11/1960-الفصل 12 م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 4 و5 من الأمر المؤرخ في 30/01/1961-الفصل 12 من مجلة التأمين-الفصل 4 من أمر 1961-الفصل 240 م إ ع-الفصول 143 وما بعده من القانون المؤرخ في 15-08- 2005-الفصل 5 من القانون عدد86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 6 من القانون المذكور-الفصل 107 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.