Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41340 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالإيفاء بالالتزام كوسيلة جديدة بالاستئناف متى لم يقم على وقائع مستحدثة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن القانوني الذي يثار لأول مرة ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- يجيز الفصل 148 م م م ت الاحتجاج لدى الاستئناف بوسائل دفاع جديدة متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم تكن الوسيلة الجديدة قائمة على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
- يعد الدفع بالإيفاء بالالتزام أو خلاص المديونية من الدفوع التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى انبنى على عناصر واقعية كانت قائمة قبل صدور الحكم الابتدائي ولا ينشئ وقائع مستحدثة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 43 لسنة 2007-الأمر عـ22ـدد لسنة 2012 المؤرخ في 2012/04/30-المذكرتين عدد 136 سري بتاريخ 2016/01/29-عـدد 223 بتاريخ 2013/04/05-الفصل 148 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 144 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.