Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12522.2001 بتاريخ 26/02/2002 : بطلان العقلة التوقيفية عند عدم إعلام المعقول تحت يده بمقره الأصلي

J P 12522.2001/200226 février 2002

Principe juridique

  1. إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.
  2. إذا كان المقر الأصلي للذات المعنوية ثابتا خارج التراب التونسي، فإن تبليغها بالعقلة التوقيفية أو بالاستدعاء إلى عنوان شركة أخرى داخل تونس لا يعد تبليغا قانونيا ما لم يقدم الدائن ما يفيد وجود تمثيل أو مقر مختار صحيح.
  3. الإخلال بإجراءات الإعلام بالعقلة التوقيفية وما يتبعه من استدعاء للجلسة يترتب عنه بطلان العقلة التوقيفية لأن ذلك يحول دون ممارسة المعقول تحت يده لحقه في تقديم التصريح في الآجال القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.