Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12522.2001 بتاريخ 26/02/2002 : بطلان العقلة التوقيفية عند عدم إعلام المعقول تحت يده بمقره الأصلي
Principe juridique
- إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.
- إذا كان المقر الأصلي للذات المعنوية ثابتا خارج التراب التونسي، فإن تبليغها بالعقلة التوقيفية أو بالاستدعاء إلى عنوان شركة أخرى داخل تونس لا يعد تبليغا قانونيا ما لم يقدم الدائن ما يفيد وجود تمثيل أو مقر مختار صحيح.
- الإخلال بإجراءات الإعلام بالعقلة التوقيفية وما يتبعه من استدعاء للجلسة يترتب عنه بطلان العقلة التوقيفية لأن ذلك يحول دون ممارسة المعقول تحت يده لحقه في تقديم التصريح في الآجال القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 71 من نفس المجلة-الفصول 8 و9 و11 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 10 من مجلة التحكيم-الفصل 10 من مجلة الشركات-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 336 من م م م ت-الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 307 من م م م ت-الفصل 313 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 484 من م ا ع-الفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 337 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.