الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 27503 تاريخه 29 أكتوبر 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/09/2020 من الأستاذة ***** ***** نيابة عن شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بفرعها ب*****، محل مخابرتها بمكتب نائبتها الأستاذة ***** ***** ب***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27503 بتاريخ 29/10/2021 : تنزيل وقائع حادث المرور ضمن الصورة القانونية بجدول تحديد المسؤوليات يكون خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث صحة الفهم والتكييف
Principe juridique
- تحديد نسبة المسؤولية المحمولة على السائق المتضرر يتم وجوبا وفقا للمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون سواه.
- لمحكمة التعقيب أن تراقب مدى صحة فهم محكمة الأصل لوقائع الحادث ومدى التنزيل السليم لها ضمن إحدى الصور القانونية المضمنة بجدول تحديد المسؤوليات حتى لا يكون الحكم مبنيا على سوء تقدير يفضي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل في المسائل الواقعية إلا إذا تأسس الحكم المطعون فيه على سوء فهم للوقائع أو تحريف لها أو ضعف تعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 201 autres décisions
- الفصل 123من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.