Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11115.2007 بتاريخ 29/04/2010 : انحصار التمسك ببطلان إحالة أرض دولية فلاحية مخالفة لشرط التحجير في ديوان الأراضي الدولية

J P 11115.2007/201029 avril 2010

Principe juridique

  1. التحجير القانوني والتعاقدي للتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المسندة، المقرون بوجوب الترخيص المسبق من وزير الفلاحة، شرّع لفائدة الجهة المشرفة على هذه الأراضي في إطار مصلحة اقتصادية متصلة بحسن استغلالها، فلا يمتد أثر الحماية القانونية إلى غير من قصد المشرّع حمايته.
  2. لا يسوغ لغير المنتفع بالحماية القانونية الدفع ببطلان الالتزام لمخالفة شرط تحجير التفويت، متى كان هذا الشرط مرتبطا بصميم مصلحة ديوان الأراضي الدولية بوصفه صاحب الصلاحية في الترخيص في التفويت.
  3. يشترط لقبول الدفع بالبطلان قيام مصلحة قائمة على حق مشروع يكفله القانون، فلا يكفي مجرد مصلحة واقعية ترمي إلى استرجاع محل التصرف بمعزل عن نطاق الحماية القانونية المقصودة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.