Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32406 بتاريخ 18/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن المعتمدة للإحالة متى قام القرار على تعليل سائغ مستند إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 32406/202218 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا يكون الادعاء بهضم حقوق الدفاع مؤسسا إذا كان المطلب أو الإجراء المدلى به قد ورد على الجهة القضائية بعد المفاوضة بما يجعل النظر فيه غير منتج ولا يؤثر في سلامة القرار.
  2. تتولى دائرة الاتهام الإحالة استنادا إلى توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويبقى الجدل في مدى ارتقاء تلك القرائن إلى مرتبة الحجة من مسائل الموضوع التي تطرح أمام محكمة الأصل.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار المطعون فيه وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وكان تعليله مستساغا ومتناسقا مع النتيجة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصول 1 و 2 و 4 و 5-الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.