Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32463 بتاريخ 15/02/2022 : استحقاق المحكوم له مصاريف الدعوى متى كان النزاع قد نشأ بسبب المحكوم عليه
Principe juridique
- المصاريف المقصودة بالفصل 128 م م م ت تشمل معاليم المحاضر والإجراءات القضائية وأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وسائر المصاريف التي استوجبها رفع النزاع وتتبع إجراءاته أمام القضاء.
- تحميل المصاريف للمحكوم عليه مبناه ثبوت نشوء نزاع في الحق المدعى به اضطرّ المحكوم له إلى الالتجاء للقضاء للمطالبة به وكان المحكوم عليه هو المتسبب في تلك الخسارة.
- لا يمنع تغيير مآل الحكم المؤسس لإجراءات التقاضي لاحقا من إلزام المتسبب في نشوء الخصومة بالمصاريف إذا ثبت أن تلك الإجراءات كانت لازمة لحمل الخصم على الوفاء بالتزاماته.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.