Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32463 بتاريخ 15/02/2022 : استحقاق المحكوم له مصاريف الدعوى متى كان النزاع قد نشأ بسبب المحكوم عليه

J P 32463/202215 février 2022

Principe juridique

  1. المصاريف المقصودة بالفصل 128 م م م ت تشمل معاليم المحاضر والإجراءات القضائية وأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وسائر المصاريف التي استوجبها رفع النزاع وتتبع إجراءاته أمام القضاء.
  2. تحميل المصاريف للمحكوم عليه مبناه ثبوت نشوء نزاع في الحق المدعى به اضطرّ المحكوم له إلى الالتجاء للقضاء للمطالبة به وكان المحكوم عليه هو المتسبب في تلك الخسارة.
  3. لا يمنع تغيير مآل الحكم المؤسس لإجراءات التقاضي لاحقا من إلزام المتسبب في نشوء الخصومة بالمصاريف إذا ثبت أن تلك الإجراءات كانت لازمة لحمل الخصم على الوفاء بالتزاماته.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.