Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32332 بتاريخ 25/10/2016 : سقوط الطعن عند تبليغ مستندات التعقيب بمكتب المحامي دون ثبوت اتخاذه مقرا مختارا

J P 32332/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ بتبليغ مستندات الطعن التعقيبي بمكتب المحامي إلا إذا كان المكتب مقرا مختارا للمعني أو كانت الوكالة قائمة في الخصومة التي تعلق بها التبليغ.
  2. يترتب عن إخلال الطاعن بشرط تبليغ نظير من مذكرة التعقيب لخصمه وفق الأشكال القانونية سقوط الطعن وجوبا.
  3. المسقطات الإجرائية ذات طبيعة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت موجبها من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.