Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32332 بتاريخ 25/10/2016 : سقوط الطعن عند تبليغ مستندات التعقيب بمكتب المحامي دون ثبوت اتخاذه مقرا مختارا
Principe juridique
- لا يُعتدّ بتبليغ مستندات الطعن التعقيبي بمكتب المحامي إلا إذا كان المكتب مقرا مختارا للمعني أو كانت الوكالة قائمة في الخصومة التي تعلق بها التبليغ.
- يترتب عن إخلال الطاعن بشرط تبليغ نظير من مذكرة التعقيب لخصمه وفق الأشكال القانونية سقوط الطعن وجوبا.
- المسقطات الإجرائية ذات طبيعة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت موجبها من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.