Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26289 بتاريخ 15/03/2022 : قيام الخيانة الموصوفة بتوفر علاقة شغلية تثبت التكليف بالحراسة

J P 26289/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. تقوم الخيانة الموصوفة متى ثبتت صفة المؤتمن على الشيء بمقتضى تكليف إداري بالحراسة يربط المعني بالجهة المالكة ويجعل ما يستولي عليه مما عهد إليه حفظه داخلا في الاختلاس.
  2. لا يكفي الدفع بانتفاء العلاقة المباشرة مع الجهة المتضررة لنفي انطباق وصف الخيانة الموصوفة إذا استندت المحكمة إلى وثيقة تكليف بالحراسة اعتبرتها منشئة لعقد عمل يثبت الصفة القانونية المطلوبة للجريمة.
  3. يتحقق ركن العلم في المشاركة متى استخلصته المحكمة من سلوكيات الإخفاء والتستر المصاحبة للأخذ بما يجعل اقتناعها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ويخرج عن نطاق مراقبة التعقيب في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.