Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56182 بتاريخ 04/12/2023 : جبر الضرر المادي اللاحق بالعربة في حوادث المرور يؤسس على المسؤولية عن الخطأ القابلة لتجزئة المسؤولية
Principe juridique
- تحديد الأساس القانوني لجبر الأضرار المادية البحتة اللاحقة بالعربات نتيجة حوادث المرور يقتضي اعتماد المسؤولية المبنية على الخطأ متى كانت القاعدة الخاصة تستبعد انطباقها على هذا الصنف من الأضرار وتُحيل إلى القانون العام.
- عندما يكون التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة خاضعا لنسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق، فإن ذلك يفترض قابلية المسؤولية للتجزئة بين المساهمين في وقوع الحادث على نحو يحدده قاضي الموضوع.
- لا يُعتد بالأساس القانوني الذي لا يقبل بطبيعته تجزئة المسؤولية كمعيار لجبر ضرر مادي يتوقف تقديره على توزيع نسب المسؤولية، لأن مقصد المشرع ينعقد حينئذ إلى القاعدة التي تجيز تحميل كل سائق نسبة من المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.