Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26482 بتاريخ 08/03/2022 : قيام المشاركة في التدليس متى ثبت التحريض على ارتكابه

J P 26482/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة في التدليس متى ثبت أن المنسوب إليه حرّض على ارتكاب التدليس وساهم فيه ماديا بما يفيد القصد الجرمي ولو لم يُثبت أنه أتى بنفسه فعل التغيير المادي للمحرر.
  2. اختلاف خط المتهم عن الخط الوارد بالمحرر المدلس لا ينفي مسؤوليته الجزائية متى استخلصت المحكمة من أدلة الملف قيام دوره التحريضي أو المساعد في ارتكاب التدليس.
  3. يُعدّ التعليل كافيا وسليما قانونا متى بيّنت المحكمة الأركان القانونية للتكييف الذي انتهت إليه وربطته بأدلة ثابتة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 32 و 172 و 175و 176 و177 من المجلة الجزائية autres décisions
  • طبق الفصول 172 و 175و 176 و177 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.