Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26482 بتاريخ 08/03/2022 : قيام المشاركة في التدليس متى ثبت التحريض على ارتكابه
Principe juridique
- تقوم المشاركة في التدليس متى ثبت أن المنسوب إليه حرّض على ارتكاب التدليس وساهم فيه ماديا بما يفيد القصد الجرمي ولو لم يُثبت أنه أتى بنفسه فعل التغيير المادي للمحرر.
- اختلاف خط المتهم عن الخط الوارد بالمحرر المدلس لا ينفي مسؤوليته الجزائية متى استخلصت المحكمة من أدلة الملف قيام دوره التحريضي أو المساعد في ارتكاب التدليس.
- يُعدّ التعليل كافيا وسليما قانونا متى بيّنت المحكمة الأركان القانونية للتكييف الذي انتهت إليه وربطته بأدلة ثابتة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 172 و 175و 176 و177 من المجلة الجزائية autres décisions
- طبق الفصول 172 و 175و 176 و177 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.