Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41941 بتاريخ 06/07/2022 : نقض قرار الترفيع في الجراية العمرية عند خلو التعليل من العناصر الموضوعية الثابتة بالملف

J P 41941/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. حرية قضاة الموضوع في التقدير تظل مقيدة بوجوب تعليل الأحكام تعليلا قانونيا وموضوعيا صحيحا قائمًا على استعراض عناصر الدعوى وأدلتها والدفوعات الجوهرية ومناقشتها والرد عليها بما يسوغ النتيجة المستخلصة.
  2. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا رفع مقدار الجراية العمرية دون تحديد العناصر الموضوعية المعتمدة لتقديرها طبق الفصلين 31 و56 م ا ش ودون إسناد ذلك إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. اقتصار التعليل على عبارات عامة حول الوضع المادي والحالة الاجتماعية دون تأسيسها على مؤيدات ملفية لا يكفي لتسويغ الترفيع في مقدار الجراية العمرية ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 31 و56 م ا ش-الفقرة الأخيرة من الفصل 31 م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.