Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41941 بتاريخ 06/07/2022 : نقض قرار الترفيع في الجراية العمرية عند خلو التعليل من العناصر الموضوعية الثابتة بالملف
Principe juridique
- حرية قضاة الموضوع في التقدير تظل مقيدة بوجوب تعليل الأحكام تعليلا قانونيا وموضوعيا صحيحا قائمًا على استعراض عناصر الدعوى وأدلتها والدفوعات الجوهرية ومناقشتها والرد عليها بما يسوغ النتيجة المستخلصة.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا رفع مقدار الجراية العمرية دون تحديد العناصر الموضوعية المعتمدة لتقديرها طبق الفصلين 31 و56 م ا ش ودون إسناد ذلك إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- اقتصار التعليل على عبارات عامة حول الوضع المادي والحالة الاجتماعية دون تأسيسها على مؤيدات ملفية لا يكفي لتسويغ الترفيع في مقدار الجراية العمرية ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 31 و56 م ا ش-الفقرة الأخيرة من الفصل 31 م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.