الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23/1/2019 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ، قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عــ 23/28632 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 15/1/2019 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي 86566 بتاريخ 03/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يعدّ النعي بضعف التعليل موجبا للنقض إذا كان الحكم قد وازن بين وسائل الإثبات وتعرّض للقرائن الجوهرية واستخلص منها استخلاصا سائغا عدم توفر أركان الجريمة.
- أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية وفق الفصل 258 من م إ ج فلا تقبل الأسباب التي ترمي إلى طرح النزاع من جديد على محكمة التعقيب باعتبارها درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.