Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 565 بتاريخ 08/01/2020 : تحريف الوقائع يتحقق متى استندت المحكمة إلى وثيقة لا تقوم مقام الرخصة الشخصية لمسك السلاح
Principe juridique
- يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها على معطيات أو مستندات لا أصل لها ثابت بالملف أو تُسند إليها دلالة قانونية غير ثابتة بأوراق القضية بما يفضي إلى نتيجة قانونية غير سليمة.
- رخصة مسك السلاح ذات طابع شخصي ولا تنتقل بالميراث أو بالإحالة أو بالتنازل، ولا يمكن لأي وثيقة أخرى أن تقوم مقامها لإضفاء المشروعية على مسك السلاح.
- يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا امتنعت المحكمة عن استكمال وسائل التحقيق الفنية اللازمة لحسم عنصر جوهري مؤثر في وجه الفصل دون تعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 1-8-15-20-21 من القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصول من 1 إلى 20 من قانون الإحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.