الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90076 بتاريخ 28/09/2021 : قيام جريمة التحيل يقتضي تعليلا يحدد صورة الركن المادي المعتمدة على وجه الحصر
Principe juridique
- إدانة المتهم من أجل جريمة التحيل تستوجب أن يبيّن قاضي الموضوع في تعليله صورة الركن المادي التي اعتمدها من بين الصور التي عددها المشرع على وجه الحصر وأن يربط الوقائع بها ربطا قانونيا واضحا.
- التعليل الذي يقتصر على استخلاص توافر التحيل دون تحديد الحالة القانونية التي تندرج ضمنها الأفعال المنسوبة ودون بيان وجه انطباقها يعد تعليلا سطحيا لا يحقق موجبات حسن تطبيق القانون ويعرّض الحكم للنقض.
- عدم تعرض المحكمة للدفوع الجوهرية المدعومة بوثائق وعدم الرد عليها رغم تأثيرها على قيام التكييف الجزائي يشكل هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.