Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24766 بتاريخ 26/02/2004 : ثبوت صفة صندوق الضمان الاجتماعي في التداخل لاسترجاع المصاريف باعتبارها ضررا ناشئا مباشرة عن الجريمة
Principe juridique
- يثبت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمقتضى النص المنظم لحق الرجوع، صفة ومصلحة قانونية لمطالبة المسؤول عن الضرر بما سدّده للمضمون الاجتماعي، سواء برفع الدعوى أصالة أو بالتداخل في الدعوى المرفوعة من المتضرر.
- تُعدّ مصاريف العلاج التي يسبقها الصندوق لفائدة المضمون الاجتماعي ضررا ينشأ مباشرة عن الفعل المولد للضرر، مما يدرج دعوى رجوعه ضمن دعاوى التعويض عن الضرر المباشر الناشئ عن الجريمة في صورة الجنحة وشبه الجنحة.
- ارتباط دعوى رجوع الصندوق بدعوى المتضرر يجعل الفصل فيهما مجتمعتين أَوْلى لتحقيق حسن القضاء، ولا يصح رفض التداخل بدعوى أن النزاع مدني محض متى كان أساس الرجوع تعويضا عن ضرر ناشئ مباشرة عن الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.