Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 44091/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد القانونية المنظّمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها ولا يجوز للأطراف مخالفتها.
  2. يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بإجراءات الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه متى كان هذا الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بواسطة محام، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده وفق ما يقتضيه النص القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.