Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24732/2020 بتاريخ 02/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق عند اعتماد شهادة لا تتعلق بالنزاع المطروح

J P 24732/2020/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا بنى قضاءه على مستند لا يتعلق بالموضوع المتنازع فيه أو حمله على غير مؤداه الثابت بأوراق الملف.
  2. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات واقعة منتجة في النزاع ولم يحدد موقفه منها استخلاصا للنتائج القانونية.
  3. لا قيام لهضم حق الدفاع متى مكنت المحكمة الخصم من أجال لإحضار بينته وتخلف عن تقديمها في الموعد المحدد بإجراء من إجراءات التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.