الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ24732/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 2/10/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/7/2020 تحت عدد 8505 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** , في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24732/2020 بتاريخ 02/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق عند اعتماد شهادة لا تتعلق بالنزاع المطروح
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا بنى قضاءه على مستند لا يتعلق بالموضوع المتنازع فيه أو حمله على غير مؤداه الثابت بأوراق الملف.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات واقعة منتجة في النزاع ولم يحدد موقفه منها استخلاصا للنتائج القانونية.
- لا قيام لهضم حق الدفاع متى مكنت المحكمة الخصم من أجال لإحضار بينته وتخلف عن تقديمها في الموعد المحدد بإجراء من إجراءات التحقيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.