الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 24339 تاريخه : 22/01/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29/06/2020 مضن تحت عدد 8467 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المعقب : ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن بالطابق الثالث من عمارة حوال ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24339 بتاريخ 22/01/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
- لا يصلح سبق تقديم طعن بنفس الوسيلة دون استكمال الإجراءات الواجبة طبق الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سببا لتعليق أجل الطعن المقرر بالفصل 195 من م م م ت.
- تعدّ مراعاة آجال الطعن من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام باعتبارها من المسقطات على معنى الفصل 13 من نفس المجلة وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.