Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24659 بتاريخ 16/06/2021 : الالتزامات الشخصية الناشئة عن عقد بيع يتعلق بعقار مسجل تبقى قابلة للإلزام القضائي ولو لم يقع الإشهار
Principe juridique
- إذا انصبّ النزاع على إلزام تعاقدي شخصي مترتب عن عقد بيع يتعلق بحق عيني مسجل، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على آثار الالتزام الشخصي دون التعرض لانتقال الملكية كأثر عيني للعقد.
- يترتب عن عدم إشهار الحقوق العينية أن ما ينشأ عن التصرف غير المرسّم لا يكون إلا التزامات شخصية، وهو ما يجيز إقامة الدعوى لإلزام المتعاقد بتحرير ما يلزم من محررات لإتمام الترسيم دون اشتراط بحث طبيعة خضوع العقار للمفعول المنشئ.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بإجراء أعمال استقرائية أو البحث من تلقاء نفسها في دفوع مجردة لم يقم بشأنها دليل أو بداية حجة، ولها أن تعتمد على البيانات الواردة صلب العقد لإثبات الوفاء بالثمن متى لم يقدم منازعها ما يدحضها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 373 جديد من مجلة الحقو ق العينية-الفصلين 150 و12 من م م م ت-الفصول 242 و243 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.