Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24728/2020 بتاريخ 02/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق متى بُني القضاء على وثيقة لا تنطبق على موضوعها
Principe juridique
- يتحقق تحريف الوقائع متى استندت المحكمة إلى وثيقة لا تتعلق بالواقعة محل النزاع أو لا تطابق موضوعها، بما يجعل النتيجة التي انتهت إليها مخالفة لما هو ثابت بأوراق الملف.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية المقدمة لإثبات واقعة منتجة في النزاع ولم تبين موقفها منها، بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية منها.
- لا قيام لهضم حقوق الدفاع بسبب عدم سماع البينة متى كانت المحكمة قد أذنت بإجراء بحث وحددت أجلا لإحضار البينة فتخلف الطالب عن إحضارها في الموعد، إذ يتحمل وحده تبعة ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.