Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24697 بتاريخ 25/01/2022 : تقدير نية الاتجار في جرائم المخدرات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من سلطة قاضي الموضوع، وله قانونا أن يعتمد أقوال متهم ضد متهم ولو حصل التراجع عنها لاحقا متى اطمأن إليها واعتبرها منسجمة مع بقية عناصر الملف، وذلك دون رقابة من محكمة التعقيب على هذا التقدير.
- قيام نية الاتجار في جرائم المخدرات واقعة مادية يستخلصها قاضي الموضوع من مجموع القرائن، ولا يجعل مجرد ضآلة الكمية المحجوزة استحالة قانونية لاستخلاص القصد متى أسندت المحكمة اقتناعها إلى عناصر موضوعية تبرره.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا بيّن الحكم عناصر اقتناع المحكمة بما يكفي لإظهار الأساس الذي بُني عليه الاستخلاص، وكانت أسبابه مستندة إلى معطيات ثابتة وخالية من التحريف أو الخلل الإجرائي الموجب للنقض.
Textes appliqués
- احكام الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- طبق الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
- الفصلين 10 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26/07/1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.