Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25073.2020 بتاريخ 05/10/2021 : انتفاء الصفة في طلب التعويض عن المال الشائع عند الانفراد بالمطالبة دون ما يثبت التفويض
Principe juridique
- إذا كان الحق المطالب به ناشئا عن مال مملوك على الشياع، فإن صفة أحد الشركاء في الانفراد بطلب التعويض عن كامل الضرر لا تقوم إلا بقدر منابه أو بثبوت ما يخول له التصرف والانفراد بالمطالبة باسم بقية الشركاء.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار مجمل ومفتقد للمعايير العلمية الكفيلة ببيان سببية الضرر ومقداره، دون استجلاء ما شابه من نقائص جوهرية، يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
- الدفع بانتفاء علاقة السببية أو المسؤولية بسبب تعدد المتدخلين يظل دفعا مجردا يتعين تدعيمه بحجة، وإلا تعين رده لعدم قيام الدليل على ما يدعيه المتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 68 م ح ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.