Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25116 بتاريخ 30/10/2020 : سريان أجل سقوط دعوى الطرد التعسفي ينطلق من تاريخ القطع الفعلي للعلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا ينطبق سقوط دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي إلا إذا ثبت قطع العلاقة الشغلية فعلا، أما توقف الأجير عن العمل بسبب مرض تتوفر فيه شروطه القانونية فإنه لا يعد قطعا للعلاقة بل تعليقا لها.
- يستفاد من استمرار التصريح بالأجور أن العلاقة الشغلية مازالت قائمة، ولا يكون الدفع بانقطاعها قائما على أساس قانوني ما لم يقدم المؤجر دليلا جديا يفيد انتهاء العلاقة على وجه القطع.
- لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات تحقيق لتكوين حجج لفائدة الخصوم متى توفر لديها ما يكفي من العناصر الرسمية للفصل في الدفع، ويبقى عبء إثبات ما يتمسك به المدافع من وقائع ودفوع محمولا عليه.
- لا تقبل بينة الشهود لمعارضة ما ثبت بكتب في العلاقة بين المتعاقدين، متى تعارضت شهادة الشهود مع حجة رسمية أو كتابية يعتمد عليها في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 20 من م ش-الفصل 474 من م ا ع-الفصول 14 و22 و 13 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.