Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72945 بتاريخ 18/02/2020 : صحة التنبيه بالدفع تتحقق بإيراد سند الفسخ القانوني بما يفيد منح أجل ثلاثة أشهر
Principe juridique
- لا يقتضي الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 اعتماد صيغة مخصوصة للتنبيه بالدفع، وإنما يكفي أن يتضمن ما يفيد إعلام المتسوّغ بوجوب الخلاص تحت طائلة فسخ عقد الكراء داخل أجل ثلاثة أشهر.
- يعد إيراد المسوغ بسند الفسخ القانوني الوارد بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية في التنبيه بالدفع كافيا لتحقيق غاية التنبيه المتمثلة في إعلام المتسوّغ بالأجل القانوني الثلاثي دون اشتراط تنبيه مستقل أو صياغة مغايرة.
- لا تنظر محكمة التعقيب في الدفوعات الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الموضوع متى لم تكن متعلقة بالنظام العام، باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة في تقدير ما فصل فيه قضاء الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.