Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25037 بتاريخ 30/06/2021 : تكييف النزاع كدعوى رفع مضرة عند انتفاء الاعتداء على الحوز

J P 25037/202130 juin 2021

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب هي دعوى عينية تقوم على حماية الحوز والحقوق العينية العقارية ولا تُقبل إلا إذا كان الفعل المدّعى به يولّد مباشرة أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير ويحدّ من امتيازات الحق العيني.
  2. دعوى رفع المضرة تُعد من الدعاوى الشخصية المرتبطة بضمان حسن استعمال الحق وحماية التمتع بظروف الراحة والسكينة، وتُثار عند قيام ضرر أو تكدير للراحة دون أن يبلغ الفعل حدّ الاعتداء على الحوز أو على حق عيني عقاري.
  3. تحديد الاختصاص الحكمي بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة يعتمد معيار التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي باعتباره عنصر الفصل عند تقارب الوقائع وإمكان انطوائها على مساس محتمل بكليهما.
  4. الأعمال التي لا تخالف حوز الغير ولا تمنعه من الانتفاع به لا تكيَّف شغبا ولو ترتب عنها كشف أو تكدير للراحة، بينما الفعل الذي يتسلط مباشرة على موضوع حق عيني ويحدّ من استعماله يعد شغبا ما لم يثبت انتفاء أثره على الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.