Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27642 بتاريخ 06/12/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام

J P 27642/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة ما أثير لدى محكمة الموضوع من دفوع ومطاعن، ولا يقبل أمامها لأول مرة دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. المطاعن التي تقوم على وقائع أو أوصاف قانونية لم تطرح بالطور الاستئنافي تعد غير وجيهة في طور التعقيب ويتعين ردها لعدم سبق التمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد.
  3. لا يوجب النقض ادعاء هضم حقوق الدفاع أو تجاوز السلطة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومطابقا للتطبيق الصحيح للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 84 من م ح ع-الفصل 82 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.