Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27642 بتاريخ 06/12/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة ما أثير لدى محكمة الموضوع من دفوع ومطاعن، ولا يقبل أمامها لأول مرة دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- المطاعن التي تقوم على وقائع أو أوصاف قانونية لم تطرح بالطور الاستئنافي تعد غير وجيهة في طور التعقيب ويتعين ردها لعدم سبق التمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد.
- لا يوجب النقض ادعاء هضم حقوق الدفاع أو تجاوز السلطة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومطابقا للتطبيق الصحيح للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 84 من م ح ع-الفصل 82 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.