Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25069 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة شكلية معدومة.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون ويتقدم النظر فيها على بحث المسائل الموضوعية متى تعلق العيب بموجب شكلي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.