Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24987 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها كافيا مستساغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج ضمن سلطتها المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وانتهى إلى تعليل كاف مستساغ.
- يكون القرار الجزائي معللا تعليلا كافيا إذا تضمن تمحيص أدلة الاتهام والقرائن المعروضة وبيّن وجه اعتمادها في تأسيس الإدانة على نحو يسمح بمراقبة سلامة التسبيب دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الموضوع في تقدير الحجج.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على مجادلة محكمة الموضوع في وزن القرائن وترجيحها متى ثبت أن المحكمة ناقشت عناصر الإثبات المعروضة واستخلصت منها نتيجة منطقية مؤسَّسة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.