Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 28/03/2022 : رفض الاعتراض شكلا متى قام الإعلام للعموم مقام الاستدعاء
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منطلقه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
- يقوم الإعلام للعموم مقام الاستدعاء للمحامين والمتقاضين عند تأخير الجلسات على حالتها بما يجعل متابعة مواعيد القضية واجبا على المعني متى لم يثبت خطأ بدفاتر الكتابة أو في ذكر الجلسة.
- يكون رفض الاعتراض شكلا سليما متى ثبت استدعاء المعترض للجلسة الأولى ثم توالي تأخير الجلسات بإعلام للعموم يقوم مقام الاستدعاء دون قيام دليل على اضطراب إجرائي مؤثر على علمه بالموعد.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 304 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.