Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 05/10/2021 : الحكم بما يفوق الطلبات يوجب النقض لغياب التناسق المستوجب في الأحكام القضائية
Principe juridique
- متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
- الصفة في القيام لا تنتفي إلا إذا أثبت مدعيها خلاف ظاهر الحجج التي أسست عليها الدعوى، ويكفي ثبوت هوية القائم وطبيعته وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ضمن سند التعاقد لقيام قرينة الصحة، وعلى من يدعي زوال الصفة أو تغيّرها أن يقدم ما يثبت ذلك.
- استمرار المنتفع بالمكرى بعد توجيه تنبيه صريح بعدم الرضا بالتجديد لا يرتب تجديد العقد، ويترتب عنه زوال الأساس التعاقدي الذي يمكن معه التمسك بدفوع ناشئة عن إخلالات تعاقدية لاحقة لانقضاء العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 247 م إ ع-الفصل 309 وما بعده م إ ع-الفصل 548 م إ ع-الفصل 739 م إ ع-الفصل 748 م إ ع-الفصل 759م إ ع-الفصل 756 م إ ع-الفصل 768 م إ ع-الفصل 751 م إ ع-الفصل 13 من قانون المقاهي والمحلات المماثلة لها-الفصل 794 م إ ع-الفصل 273 م إ ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 4 م ش ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 243 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.