Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24950 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة شرطا شكليا جوهريا لقيام الحكم على أساس صحيح، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- يُثار الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بتكوين الحكم وصحته تلقائيا من قبل محكمة التعقيب باعتباره من النظام العام المتصل بسلامة المداولة وإصدار الأحكام.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة نصه للموجبات الشكلية الجوهرية، يتعين على محكمة التعقيب إبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.