Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24872.2020 بتاريخ 30/09/2020 : استبعاد تقرير الخبرة المأذون به استئنافيا دون تعليل مستساغ يوجب النقض
Principe juridique
- تقدير محاكم الموضوع لأعمال الخبرة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- ترجيح محكمة الاستئناف بين تقريرين خبرة متعارضين يقتضي بيانا كافيا لأسباب المفاضلة بما يحقق مكونات التعليل الجوهرية وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل.
- إذا رأت محكمة الموضوع نقصا في أعمال الخبرة المأذون بها وجب عليها استعمال وسائل الاستقراء القانونية لمراقبة أعمال الخبير عند الاقتضاء كالتّحرير عليه مكتبيا أو مطالبته بتقرير تكميلي قبل استبعاد نتيجة الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 174 و175 من م ح ع-الفصول 99 و103 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 96 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.