Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86217 بتاريخ 10/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح غير معزز بقرائن بما يترك ركن الإسناد محل شك
قرار تعقيبي عدد 86217 بتاريخ 10/09/2025 : فساد الإدانة الجزائية عند ابتنائها على تصريح وحيد غير معزز بقرائن
Principe juridique
- تسويغ محكمة الموضوع لما تنتهي إليه من ثبوت الإدانة يظل مشروطا بتعليل قانوني شامل يوازن بين عناصر الإثبات ويدعم الاستنتاجات بقرائن جدية، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح مشتكى به عند مقابلته بإنكار المتهم ما لم تعززه قرائن أخرى كافية ترفع الشك حول ركن الإسناد.
- الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، وكلما بقيت الوقائع محل تردد جدي لغياب إجراءات التثبت الضرورية تعين نقض الحكم المؤسس على ذلك.
Textes appliqués
- القانون عدد14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
- الفصلين 64 و65 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.