Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25533 بتاريخ 04/10/2021 : لا يعتدّ بتعيين مقرّ المخابرة لرفض الاستئناف شكلا إلا إذا ثبت تمام التبليغ وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز نطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض والإحالة، إذ يحدد الفصل 191 م م م ت إطار نظرها في المسائل التي فصل فيها قرار محكمة التعقيب.
- تقديم المقر المختار على المقر الأصلي لا يكون منتجا لآثاره الإجرائية إلا إذا ثبت قانونا حصول الإعلام بتعيين مقر المخابرة وفق الموجبات الجوهرية لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت.
- توجيه الإعلام وفق الفقرة 3 من الفصل 8 م م م ت يقتضي استكمال إجراءات تتركب من إيداع نسخة لدى المحكمة المختصة وإرسال رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ باعتبارها المرجع لإثبات حصول التبليغ القانوني.
- عدم تعقب محكمة الموضوع لدفع يتعلق بغياب تمام التبليغ بمحضر تعيين مقر المخابرة عبر التثبت من استيفاء الإجراءات الجوهرية للتبليغ، يعيب قرارها بمخالفة القانون وضعف التعليل ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 7 و 8 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-(قرار عدد 6133 بتاريخ 26/1/2012 )-الفقرة 3 من الفصل 8 م م م ت-الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.