Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25500.2020 بتاريخ 30/06/2021 : تنفيذ صفقة عمومية لا يضفي صبغة إدارية على نزاع المسؤولية المدنية ضد مقاول خاص
Principe juridique
- يبقى القضاء العدلي مختصا بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية المرفوعة ضد شركة مقاولات خاصة من الغير المتضرر من أشغال أنجزتها ولو كانت تلك الأشغال قد تمت تنفيذا لصفقة عمومية، طالما أن المدعى عليه لا ينتمي إلى الإدارة.
- يتحقق الخطأ في معنى الفصل 83 م إ ع بكل إخلال بواجب الحيطة واليقظة يتمثل في فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله، ويكفي ثبوته لقيام المسؤولية متى ثبت الضرر.
- تقوم المسؤولية التقصيرية على توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتستخلص العلاقة السببية متى ثبت أن الإخلال الفني بالأشغال كان السبب المباشر في حدوث الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.