Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25308.2020 بتاريخ 20/01/2021 : تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- يعدّ تقدير التعويض عن ضرر الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى معطيات لها سند صحيح بالواقع والقانون.
- يكون تعليل الحكم كافيا متى أبرز العناصر المعتمدة في تقدير التعويض وفق المعايير التي ارتكز عليها التشريع والاجتهاد، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا انصبّ على منازعة تلك العناصر من حيث وزنها وترجيحها.
- لا يُقبل أمام محكمة القانون جدل موضوعي يقوم على إعادة عرض الوقائع والملابسات بقصد تعديل مبلغ التعويض، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة التعقيب التي تنحصر في مراقبة سلامة التعليل وانطباق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.