Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25271.2020 بتاريخ 30/06/2021 : عدم انطباق إجراءات التسوية الصلحية على المتضرر الذي اختار التقاضي المباشر

J P 25271.2020/202130 juin 2021

Principe juridique

  1. تفعيل مقتضيات الفصل 151 م ت وتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يفترض سبق تقديم مطلب في التسوية الصلحية وفقا للفصل 149 م ت باعتباره شرطا لازما لانطلاق تلك الإجراءات.
  2. إذا لم يختر المتضرر مسار التسوية الصلحية ولم يتقدم بمطلب في التسوية، فإن إجراءات التسوية الصلحية واتفاقية التعويض لحساب الغير المرتبطة بها لا تنطبق عليه ويبقى له حق القيام القضائي ضد من يختاره من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث.
  3. التمسك بمقتضيات الفصلين 149 و151 م التأمين خارج نطاق إجراءات التسوية الصلحية يُعدّ سوء تطبيق للقانون ولا يقيّد حق التقاضي المباشر المخوّل للمتضرر بدعواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.