Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25246 بتاريخ 28/03/2022 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم عند ثبوت مانع إداري يحول دون الحضور ما لم تتحر المحكمة عنه وتناقشه تعليلا
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور أن تتثبت من قيام العلم بالجلسة ومن عدم وجود مانع جدي حال دون الحضور، وإلا كان تعليلها قاصرا.
- يعد الإجراء الإداري المانع من العبور حائلا ماديا يمكن أن يرتقي إلى قوة قاهرة في مجال الحضور القضائي متى ثبت أنه يمنع فعليا من الدخول أو الخروج، بما يفرض على المحكمة التحري بشأنه قبل ترتيب جزاء عدم الحضور.
- إغفال المحكمة مناقشة المؤيدات المدلى بها والمتعلقة بالمانع الذي احتج به الطاعن يعد ضعفا في التعليل يعرّض القرار للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 18/05/1992-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 54 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.