Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25633/25634 بتاريخ 30/06/2021 : حجية القرار التعقيبي السابق تمنع إعادة إثارة دفع الصلح بعد حسم مناطه وحدوده
Principe juridique
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت مناط الصلح وحدوده من حيث نطاق انصراف آثاره، فإن إعادة إثارة الدفع ذاته بين الخصوم أنفسهم تكون غير مقبولة لتعلّق القضاء به واستنفاد النظر فيه.
- لا تمتد آثار الصلح المبرم مع المدين بصفته الشخصية إلى دين الشخص المعنوي ولا إلى التزام الكفيل عن ديونه متى كانت الذمم المالية والأوصاف القانونية للالتزام مختلفة.
- تغيير اسم الشركة مع بقاء نفس عدد السجل التجاري ونفس الإمضاء لا يصلح وسيلة للاحتجاج على الدائن لنفي الصفة أو لإبطال الإجراءات السابقة للتقاضي متى ثبتت هوية المدين قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.