Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25642/25952 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين دون بيان موجب التخلف
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم إذا لم تُراع فيه الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط، ويقع ذلك تحت رقابة محكمة التعقيب ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الخصوم.
- يشترط لصحة لائحة الحكم أن يمضيها القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة، ولا تكتسب صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها وفق الإجراءات القانونية.
- يعد خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وشاركت في المفاوضة دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر مخالفة جوهرية لقاعدة آمرة تستوجب بطلان الحكم ونقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 79 من م م م ت-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 143 من م ش-الفصل 147 و120 من م ش-393 و403 م اع-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 121 و 175 من م م م ت-الفصل 14 من من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.