Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25608 بتاريخ 30/06/2021 : حجية تقرير الاختبار في دعوى حق المرور تنتفي بمجرد عدم حضور الخصم إذا لم يدحض نتيجته بدفوع جدية
Principe juridique
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما أحيل عليها من محكمة التعقيب، فإذا انحصر نظر محكمة القانون في مسألة معينة تعين على محكمة الإحالة الاقتصار على بحثها قبل التعرض لبقية عناصر النزاع.
- عدم حضور الخصم لإجراءات الاختبار لا يؤدي بذاته إلى إسقاط جدية الأعمال الفنية ولا إلى استبعاد اعتمادها، متى ثبت اطلاعه عليها ولم يقدم ما يدحض نتيجتها بدفوع جدية وثابتة.
- لا يتعين على المحكمة الاستجابة لطلب إعادة الاختبار إلا إذا قدم الطالب مؤيدات أو عناصر فنية تستوجب التطبيق على العين أو التدقيق في الأعمال المنجزة، أما خلو الملف من ذلك فيغني المحكمة عن إعادة الاختبار.
- في دعوى حق الارتفاق يحمّل عبء إثبات تحقق الضرر الإضافي على العقار المسلط عليه الممر على من تمسك به، وإذا لم يثبت ذلك جاز للمحكمة الاقتصار على معيار المسافة الأقصر واعتماد ما انتهى إليه الاختبار في تقدير التعويض باعتباره من مسائل اجتهادها.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 177 من م ح ع-الفصلين 177 و178 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.