Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96122 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك
Principe juridique
- يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبت إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لضمان احترام المقتضيات المقررة لتسوية وضعية الصك.
- تعد الإجراءات المفروضة على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، ومنها إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك، إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- تخضع المسائل الإجرائية المرتبطة بصحة التتبع لرقابة محكمة التعقيب، ويكون التعليل كافيا متى بيّن الإجراء المخالف وأساسه القانوني على نحو يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.