Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25604 بتاريخ 30/06/2021 : اتصال القضاء بالدفوع غير المثارة سابقا يوجب عدم قبول إعادة طرحها

J P 25604/202130 juin 2021

Principe juridique

  1. الدفوع المتعلقة بسقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان متى لم يتمسك بها الطاعن أمام محكمة التعقيب في الطعن السابق ولم تنظر فيها محكمة القانون، فإنها لا تقبل إثارتهـا من جديد في مرحلة لاحقة باعتبارها دفوعا تهم مصلحة الخصوم ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. متى سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في دفوع تتعلق بمخالفة أحكام مجلة التأمين وأحالت القضية لسبب محدد لا يتصل بتلك الدفوع، فإن قرينة اتصال القضاء بتلك المسائل تقوم، ويترتب عن ذلك الالتفات عن إعادة طرحها ورفضها لسبق الفصل فيها.
  3. اتصال القضاء بالمسألة القانونية يترتب عنه انحصار نظر محكمة الإحالة في نطاق ما رسمه قرار النقض، فلا يجوز توسيع نطاق النزاع بإدخال مطاعن سبق ردها أو لم تكن محل إحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.