Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55258 بتاريخ 20/11/2023 : قرينة مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضائع لا ترتفع إلا بإثبات اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر

J P 55258/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. قيام مسؤولية الناقل الجوي عن تلف البضاعة وفق أحكام اتفاقية فرصوفيا يبقى قائما ما لم يثبت الناقل أن التلف لم يقع أثناء عملية النقل وفق ما استخلصته محكمة الموضوع من أعمال الاختبار المعتمدة لديها.
  3. لا يتحقق الإعفاء من مسؤولية الناقل على معنى الفصل 20 من اتفاقية فرصوفيا إلا إذا أقام الدليل على اتخاذه كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو على استحالة اتخاذها، ويكون لمحكمة الموضوع تقدير مدى قيام هذا الإثبات في ضوء عناصر الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 18 من الاتفاقية الدولية فارصوفيا المؤرخة في 12/10/1929 والمتعلقة بالنقل الجوي-الفصل 20 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.