Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25892 بتاريخ 11/10/2008 : استئناف الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا باعتباره فاصلا في الأصل

J P 25892/200811 octobre 2008

Principe juridique

  1. الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا يترتب عنه تنفيذ الحكم المعترض عليه، فيكتسب بذلك مساسا بالأصل ويكون قابلا للطعن بالاستئناف ولا يندرج ضمن الأحكام التي لم تبت في الأصل.
  2. الاستئناف طريق طعن عادي يترتب عنه الأثر التعليقي والأثر الانتقالي، فتنتقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الاستئناف في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز للمحكمة تقييد مرجع نظرها من تلقاء نفسها دون سند قانوني.
  3. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحّتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مؤسسا على تحليل قانوني وواقعي شامل لعناصر النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.