Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58251 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت براءة ذمة المتسوغ من معينات الكراء رغم الإقرار الحكمي لا يكون إلا بالخلاص النهائي
قرار تعقيبي عدد 58251 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت الدين بالإقرار الحكمي يمنع دحضه بالشهادة الكتابية
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على ركن التأكد وحدّه عدم المساس بالأصل، غير أن مجرد التمسك بدفع يمس أصل الحق لا يعفيه من تمحيص جدية ذلك الدفع واستبعاد ما يتبين هشاشته حفاظا على الحماية العاجلة للحق المهدد بالخطر.
- الإقرار الحاصل أمام القضاء متى انطبق عليه وصف الإقرار الحكمي يعد سيدا للأدلة ويغني عن البحث في وسائل إثبات أخرى، فلا يقبل دحضه لاحقا بوسائل إثبات أدنى مرتبة كالشهادات الكتابية.
- إبراء ذمة المدين من معينات التسويغ لا يثبت إلا بالخلاص النهائي وفقا للطريقة الاتفاقية المنصوص عليها بعقد الكراء، ولا تقوم مقامها أقوال أو شهادات إذا كان العقد اشترط الوصل كوسيلة وحيدة للإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 3 من عقد الكراء-الفصل 767 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 768 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242و 428 و767 و 768 من مجلة الالتزامات والعقود-201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.