Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58251 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت براءة ذمة المتسوغ من معينات الكراء رغم الإقرار الحكمي لا يكون إلا بالخلاص النهائي

قرار تعقيبي عدد 58251 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت الدين بالإقرار الحكمي يمنع دحضه بالشهادة الكتابية

J P 58251/20238 novembre 2023

Principe juridique

  1. اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على ركن التأكد وحدّه عدم المساس بالأصل، غير أن مجرد التمسك بدفع يمس أصل الحق لا يعفيه من تمحيص جدية ذلك الدفع واستبعاد ما يتبين هشاشته حفاظا على الحماية العاجلة للحق المهدد بالخطر.
  2. الإقرار الحاصل أمام القضاء متى انطبق عليه وصف الإقرار الحكمي يعد سيدا للأدلة ويغني عن البحث في وسائل إثبات أخرى، فلا يقبل دحضه لاحقا بوسائل إثبات أدنى مرتبة كالشهادات الكتابية.
  3. إبراء ذمة المدين من معينات التسويغ لا يثبت إلا بالخلاص النهائي وفقا للطريقة الاتفاقية المنصوص عليها بعقد الكراء، ولا تقوم مقامها أقوال أو شهادات إذا كان العقد اشترط الوصل كوسيلة وحيدة للإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.